16/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2014
- التاريخ
- 16/01/2014
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة النصاب المالي المنصوص عنه في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس، ردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 249 و251 من قانون الملكية العقارية بعد ما تثبتت من ايداع ثمن المبيع دون رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة الذي من الممكن ايداعهم لاحقا. وان تحديد القيمة الحقيقية للاسهم موضوع الشفعة تم استنادا الى المادة 251 من قانون الملكية العقارية استنادا لتقدير محكمة الاساس.