Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2014

Court
تمييز مدني
Number
6/2014
Date
16/01/2014
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة النصاب المالي المنصوص عنه في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس، ردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 249 و251 من قانون الملكية العقارية بعد ما تثبتت من ايداع ثمن المبيع دون رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة الذي من الممكن ايداعهم لاحقا. وان تحديد القيمة الحقيقية للاسهم موضوع الشفعة تم استنادا الى المادة 251 من قانون الملكية العقارية استنادا لتقدير محكمة الاساس.