الأحكام

18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2006
التاريخ
18/01/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت قبوله شكلا بالرغم من اسباب التمييز الا انها لم تعف من وجوب توفّر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتين المحاكمة. ان درجتي المحاكمة لم تختلفا في القرار المطعون فيه حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يرد التمييز شكلا.