Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو قرار منع المحاكمة وان المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية قد اجازت قبوله شكلا بالرغم من اسباب التمييز الا انها لم تعف من وجوب توفّر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتين المحاكمة. ان درجتي المحاكمة لم تختلفا في القرار المطعون فيه حول وصف الفعل القانوني، وبالتالي يرد التمييز شكلا.