12/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2006
- التاريخ
- 12/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من اقدم على اثبات هوية كاذبة امام كاتب العدل فيشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 470 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان مالك الجرار الزراعي هو ليبي في حين من وقع وكالة البيع هو لبناني بعلم المتهم. وتسقط دعوى الحق العام عنه لمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ تنظيم الوكالة وتاريخ الادعاء، الا ان المتهم استعمل الوكالة التي يعرف انها مزورة لبيع الجرار الى اخر فيشكل فعله الجرم المنصوص عنه في المواد 459 - 457 - 454 عقوبات، ويمنح الاسباب التخفيفية لانه يرتبط برابطة التبعية مع المحكوم عليه الاخر، ويمنح وقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة لعدم ثبوت التكرار بحقه.