Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
6/2006
Date
12/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

من اقدم على اثبات هوية كاذبة امام كاتب العدل فيشكل فعله الجنحة المنصوص عنها في المادة 470 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، اذ ان مالك الجرار الزراعي هو ليبي في حين من وقع وكالة البيع هو لبناني بعلم المتهم. وتسقط دعوى الحق العام عنه لمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ تنظيم الوكالة وتاريخ الادعاء، الا ان المتهم استعمل الوكالة التي يعرف انها مزورة لبيع الجرار الى اخر فيشكل فعله الجرم المنصوص عنه في المواد 459 - 457 - 454 عقوبات، ويمنح الاسباب التخفيفية لانه يرتبط برابطة التبعية مع المحكوم عليه الاخر، ويمنح وقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة لعدم ثبوت التكرار بحقه.