12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2004
- التاريخ
- 12/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى المقدّمة بعد تجاوز السنتين على ارتكاب الجرم تكون مردودة لتجاوز مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 الذي عدّل قانون المطبوعات والمتعلّقة بجرائم المطبوعات.
لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى امام النيابة العامة لاحتساب مهلة تقديم الدعوى، وانما بتاريخ تقديمها امام محكمة المطبوعات.
تكون الدعوى ساقطة بمرور الزمن.