Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
6/2004
Date
12/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدّمة بعد تجاوز السنتين على ارتكاب الجرم تكون مردودة لتجاوز مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 الذي عدّل قانون المطبوعات والمتعلّقة بجرائم المطبوعات.

لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى امام النيابة العامة لاحتساب مهلة تقديم الدعوى، وانما بتاريخ تقديمها امام محكمة المطبوعات.

تكون الدعوى ساقطة بمرور الزمن.