Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2004
- Date
- 12/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى المقدّمة بعد تجاوز السنتين على ارتكاب الجرم تكون مردودة لتجاوز مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 الذي عدّل قانون المطبوعات والمتعلّقة بجرائم المطبوعات.
لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى امام النيابة العامة لاحتساب مهلة تقديم الدعوى، وانما بتاريخ تقديمها امام محكمة المطبوعات.
تكون الدعوى ساقطة بمرور الزمن.