14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة ليس من القرارات النهائية الباتة باساس النزاع، ولا من القرارات المتعلقة بالبت بالدفع الشكلي. وبالتالي يكون التمييز المقدم بشأنها مردودا اساسا.
ان المماطلة بالمحاكمة يعتبر اساءة في استعمال حق التقاضي ويحكم على المميز بالغرامة المالية.