الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة ليس من القرارات النهائية الباتة باساس النزاع، ولا من القرارات المتعلقة بالبت بالدفع الشكلي. وبالتالي يكون التمييز المقدم بشأنها مردودا اساسا.

ان المماطلة بالمحاكمة يعتبر اساءة في استعمال حق التقاضي ويحكم على المميز بالغرامة المالية.