Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
6/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة ليس من القرارات النهائية الباتة باساس النزاع، ولا من القرارات المتعلقة بالبت بالدفع الشكلي. وبالتالي يكون التمييز المقدم بشأنها مردودا اساسا.

ان المماطلة بالمحاكمة يعتبر اساءة في استعمال حق التقاضي ويحكم على المميز بالغرامة المالية.