Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة ليس من القرارات النهائية الباتة باساس النزاع، ولا من القرارات المتعلقة بالبت بالدفع الشكلي. وبالتالي يكون التمييز المقدم بشأنها مردودا اساسا.
ان المماطلة بالمحاكمة يعتبر اساءة في استعمال حق التقاضي ويحكم على المميز بالغرامة المالية.