الأحكام

08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2003
التاريخ
08/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا كان الحكم في الجريمة المرتكبة ينص على عقوبتي الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة، تدغم العقوبتان وتنفذ بحق المحكوم عليه عقوبة الاشغال الشاقة، وتجمع هذه العقوبة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.