08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2003
- التاريخ
- 08/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا كان الحكم في الجريمة المرتكبة ينص على عقوبتي الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة، تدغم العقوبتان وتنفذ بحق المحكوم عليه عقوبة الاشغال الشاقة، وتجمع هذه العقوبة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.