Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
6/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

اذا كان الحكم في الجريمة المرتكبة ينص على عقوبتي الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة، تدغم العقوبتان وتنفذ بحق المحكوم عليه عقوبة الاشغال الشاقة، وتجمع هذه العقوبة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.