الأحكام

03/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2003
التاريخ
03/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، قد تم بناء على استثبات المحكمة حصول فعل سرقة السيارة، وتحققها من عناصر الجرم واهمها حيازة المتهم لمفتاح السيارة، وهذه الحيازة ليست على سبيل الامانة لانها من صلب مهام العمل المولج المتهم القيام به، وبالتالي فهو قد استغل ظروف العمل لارتكاب جرم سرقة السيارة، واستنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية.