03/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2003
- التاريخ
- 03/02/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، قد تم بناء على استثبات المحكمة حصول فعل سرقة السيارة، وتحققها من عناصر الجرم واهمها حيازة المتهم لمفتاح السيارة، وهذه الحيازة ليست على سبيل الامانة لانها من صلب مهام العمل المولج المتهم القيام به، وبالتالي فهو قد استغل ظروف العمل لارتكاب جرم سرقة السيارة، واستنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية.