Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
6/2003
Date
03/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تجريم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، قد تم بناء على استثبات المحكمة حصول فعل سرقة السيارة، وتحققها من عناصر الجرم واهمها حيازة المتهم لمفتاح السيارة، وهذه الحيازة ليست على سبيل الامانة لانها من صلب مهام العمل المولج المتهم القيام به، وبالتالي فهو قد استغل ظروف العمل لارتكاب جرم سرقة السيارة، واستنادا الى المادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، فقد منحته المحكمة الاسباب التخفيفية.