الأحكام

11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2005
التاريخ
11/01/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اشتراك المتهم بجناية السرقة المطبق عليها المادة 639 بند (ا) معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، من خلال اقرار المتهم نفسه ومتهم آخر والقرائن المادية المختلفة على حصول السرقة، وعلى حصول اتفاق سابق على اتمامها. لقد قام المتهم بمراقبة الطريق مما يجعله مشاركا بجناية السرقة التي حصلت ليلا من خلال الدخول بشكل غير مألوف الى محل المدعي عن طريق احداث فجوة في الحائط. ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم وبالتالي تطبق عليه المادة 15 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، مع انه لم يكن معمولا به بتاريخ الجرم كونه القانون الارحم بالنسبة اليه. تطبق العقوبة القصوى المنصوص عليها مع مراعاة احكام قانون الاحداث.

يرد طلب الادغام مع الحكم العسكري السابق كون المتهم لم يبرز صورة عن الحكم المذكور، ويحفظ حقه في طلب الادغام لحين توفر شروطه.