Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
6/2005
Date
11/01/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبت اشتراك المتهم بجناية السرقة المطبق عليها المادة 639 بند (ا) معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، من خلال اقرار المتهم نفسه ومتهم آخر والقرائن المادية المختلفة على حصول السرقة، وعلى حصول اتفاق سابق على اتمامها. لقد قام المتهم بمراقبة الطريق مما يجعله مشاركا بجناية السرقة التي حصلت ليلا من خلال الدخول بشكل غير مألوف الى محل المدعي عن طريق احداث فجوة في الحائط. ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم وبالتالي تطبق عليه المادة 15 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، مع انه لم يكن معمولا به بتاريخ الجرم كونه القانون الارحم بالنسبة اليه. تطبق العقوبة القصوى المنصوص عليها مع مراعاة احكام قانون الاحداث.

يرد طلب الادغام مع الحكم العسكري السابق كون المتهم لم يبرز صورة عن الحكم المذكور، ويحفظ حقه في طلب الادغام لحين توفر شروطه.