03/10/2002
شورى حكم رقم : 6 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/2002
- التاريخ
- 03/10/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية. وان الادلاء بانعدام السبب القانوني او عدم صلاحية مجلس الشورى ليسا سببا لاعادة المحاكمة.
واذا كان تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة هي من صلاحية مجلس الخدمة المدنية، الا انه لمجلس الشورى حق الرقابة على اعمال مجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن الزام المجلس الاخذ بالتفسير او بالرأي الصادر عن مجلس الخدمة المدنية.
كما ان مجلس الشورى لم يضع نفسه محل السلطة الادارية المختصة، ولا نقص في التعليل او فقدان التعليل للقرار المطلوب الاعادة بشأنه.