Rulings

State Council 03/10/2002

شورى حكم رقم : 6 /2002

Court
شورى
Number
6/2002
Date
03/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية. وان الادلاء بانعدام السبب القانوني او عدم صلاحية مجلس الشورى ليسا سببا لاعادة المحاكمة.

واذا كان تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة هي من صلاحية مجلس الخدمة المدنية، الا انه لمجلس الشورى حق الرقابة على اعمال مجلس الخدمة المدنية، ولا يمكن الزام المجلس الاخذ بالتفسير او بالرأي الصادر عن مجلس الخدمة المدنية.

كما ان مجلس الشورى لم يضع نفسه محل السلطة الادارية المختصة، ولا نقص في التعليل او فقدان التعليل للقرار المطلوب الاعادة بشأنه.