13/10/1999
شورى حكم رقم : 6 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/1999
- التاريخ
- 13/10/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، فريفر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري وفقا لنص المادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى وهو قرار صادر عن البلدية بالموافقة على تنفيذ استملاك. وبما أنه يوجد قرار اداري مسبق وصريح فلا ضرورة لربط النزاع.
ويقبل الطعن بطلب ابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ولا يمكن التذرع بعدم تصديق سلطة الوصاية على القرار البلدي المطعون فيه وفقا للمادة 56 من قانون البلديات. وبما أن القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك له قوة تنفيذية وهو قابل لالحاق الضرر فتكون شروط الطعن متوفرة.
ويتم ابطال القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك لاستناده إلى وقائع غير صحيحة. لأن التخطيط مضى عليه حقبة طويلة من الزمن وتغيرت معالم الطرقات وتمّ إدخال عقار في لائحة الجرد للآثار فكان من الأجدى تعديل التخطيط أو إلغائه وليس تنفيذه.