Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 6 /1999

Court
شورى
Number
6/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري وفقا لنص المادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى وهو قرار صادر عن البلدية بالموافقة على تنفيذ استملاك. وبما أنه يوجد قرار اداري مسبق وصريح فلا ضرورة لربط النزاع.

ويقبل الطعن بطلب ابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ولا يمكن التذرع بعدم تصديق سلطة الوصاية على القرار البلدي المطعون فيه وفقا للمادة 56 من قانون البلديات. وبما أن القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك له قوة تنفيذية وهو قابل لالحاق الضرر فتكون شروط الطعن متوفرة.

ويتم ابطال القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك لاستناده إلى وقائع غير صحيحة. لأن التخطيط مضى عليه حقبة طويلة من الزمن وتغيرت معالم الطرقات وتمّ إدخال عقار في لائحة الجرد للآثار فكان من الأجدى تعديل التخطيط أو إلغائه وليس تنفيذه.