24/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/1974
- التاريخ
- 24/02/1974
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السرقة مع استعمال العنف على الضحية بكم فاهها وتهديدها بالقتل تمهيدا للاستيلاء على اموالها يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.