الأحكام

24/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/1974
التاريخ
24/02/1974
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السرقة مع استعمال العنف على الضحية بكم فاهها وتهديدها بالقتل تمهيدا للاستيلاء على اموالها يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.