Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
6/1974
Date
24/02/1974
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

ان السرقة مع استعمال العنف على الضحية بكم فاهها وتهديدها بالقتل تمهيدا للاستيلاء على اموالها يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.