Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1974
- Date
- 24/02/1974
- President
- محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
ان السرقة مع استعمال العنف على الضحية بكم فاهها وتهديدها بالقتل تمهيدا للاستيلاء على اموالها يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 638 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.