الأحكام

27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2004
التاريخ
27/01/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
عيد، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم استدعاء تمييزي بطلب وقف تنفيذ حكم لا يرفع يد محكمة الاستئناف عن النظر بالدعوى في الاساس وبالتالي يعود لها ان تقضي بالتمهل في ارسال الملف الى محكمة التمييز لاسباب ادارية داخلية.

ان الطعن بالعمل الاداري القضائي غير جائز.

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 489 تجارة عندما قضت برد دعوى الافلاس لانتفاء شروطها بعد ان رجع طالب الافلاس عن التدخل في الدعوى وبعد ان تمكن المطلوب اعلان افلاسه من تأمين كفالة مصرفية بقيمة الدين المطالب به اثباتا لمكانته التجارية. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الطعن بقرار وقف التنفيذ يكون قد اضحى بدون موضوع ومردودا بعد صدور قرار بالاساس في الدعوى.