Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز مدني
Number
6/2004
Date
27/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
عيد، ناصيف
Source
Lebanese University

ان تقديم استدعاء تمييزي بطلب وقف تنفيذ حكم لا يرفع يد محكمة الاستئناف عن النظر بالدعوى في الاساس وبالتالي يعود لها ان تقضي بالتمهل في ارسال الملف الى محكمة التمييز لاسباب ادارية داخلية.

ان الطعن بالعمل الاداري القضائي غير جائز.

لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 489 تجارة عندما قضت برد دعوى الافلاس لانتفاء شروطها بعد ان رجع طالب الافلاس عن التدخل في الدعوى وبعد ان تمكن المطلوب اعلان افلاسه من تأمين كفالة مصرفية بقيمة الدين المطالب به اثباتا لمكانته التجارية. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الطعن بقرار وقف التنفيذ يكون قد اضحى بدون موضوع ومردودا بعد صدور قرار بالاساس في الدعوى.