الأحكام

05/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2002
التاريخ
05/06/2002
الرئيس
محمد سعيد عدره
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).

يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية عند انتفاء المخالفة. ان الادلاء بمخالفة القانون بسبب تطبيق القانون 160/92 على دعوى الايجار هو غير صحيح اذ انه الواجب التطبيق وليس القانون 159/92 لان عقد الايجار قد نشأ بتاريخ سابق للقانون الاخير ولا يعمل باحكام القانون 159/92 الا بالنسبة للعقود الناشئة بعد تاريخ نفاذه.

لا يعتبر الحكم قد اخطأ في تفسير المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر المادة المذكورة واجبة التطبيق على عقد الايجار الذي نص على إشغال المأجور للسكن ولغير السكن معا ضمن عقد واحد. تطبق الاحكم المتعلقة بالمأجور المعد للسكن في هذه الحالة.