Court of Cassation, civil chamber 05/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2002
- Date
- 05/06/2002
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).
يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية عند انتفاء المخالفة. ان الادلاء بمخالفة القانون بسبب تطبيق القانون 160/92 على دعوى الايجار هو غير صحيح اذ انه الواجب التطبيق وليس القانون 159/92 لان عقد الايجار قد نشأ بتاريخ سابق للقانون الاخير ولا يعمل باحكام القانون 159/92 الا بالنسبة للعقود الناشئة بعد تاريخ نفاذه.
لا يعتبر الحكم قد اخطأ في تفسير المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر المادة المذكورة واجبة التطبيق على عقد الايجار الذي نص على إشغال المأجور للسكن ولغير السكن معا ضمن عقد واحد. تطبق الاحكم المتعلقة بالمأجور المعد للسكن في هذه الحالة.