Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

Court
تمييز مدني
Number
6/2002
Date
05/06/2002
President
محمد سعيد عدره
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار بوجود التناقض بين القرارين الابتدائي والاستئنافي حول حق التمديد القانوني (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).

يرد السبب التمييزي المدلى به وهو مخالفة القانون بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية عند انتفاء المخالفة. ان الادلاء بمخالفة القانون بسبب تطبيق القانون 160/92 على دعوى الايجار هو غير صحيح اذ انه الواجب التطبيق وليس القانون 159/92 لان عقد الايجار قد نشأ بتاريخ سابق للقانون الاخير ولا يعمل باحكام القانون 159/92 الا بالنسبة للعقود الناشئة بعد تاريخ نفاذه.

لا يعتبر الحكم قد اخطأ في تفسير المادة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 عندما اعتبر المادة المذكورة واجبة التطبيق على عقد الايجار الذي نص على إشغال المأجور للسكن ولغير السكن معا ضمن عقد واحد. تطبق الاحكم المتعلقة بالمأجور المعد للسكن في هذه الحالة.