الأحكام

31/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1998
التاريخ
31/03/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باقفال الحساب الجاري المدين بعد تصفيته استنادا لارادة الزبون الضمنية الذي لم يعمل على تحريك الحساب، وان الفائدة القانونية تسري ابتداء من تاريخ اقفال الحساب الجاري سندا للمادة 305 من قانون التجارة ان لم يكن ثمّة اتفاق مخالف. وقضت اخيرا بان قاضي الاساس هو المختص في تحديد حسن او سوء نية الزبون الذي اهمل اقفال الحساب الجاري المدين مما ادّى الى الاضرار بالمصرف الدائن.