31/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1998
- التاريخ
- 31/03/1998
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باقفال الحساب الجاري المدين بعد تصفيته استنادا لارادة الزبون الضمنية الذي لم يعمل على تحريك الحساب، وان الفائدة القانونية تسري ابتداء من تاريخ اقفال الحساب الجاري سندا للمادة 305 من قانون التجارة ان لم يكن ثمّة اتفاق مخالف. وقضت اخيرا بان قاضي الاساس هو المختص في تحديد حسن او سوء نية الزبون الذي اهمل اقفال الحساب الجاري المدين مما ادّى الى الاضرار بالمصرف الدائن.