Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1998

Court
تمييز مدني
Number
6/1998
Date
31/03/1998
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باقفال الحساب الجاري المدين بعد تصفيته استنادا لارادة الزبون الضمنية الذي لم يعمل على تحريك الحساب، وان الفائدة القانونية تسري ابتداء من تاريخ اقفال الحساب الجاري سندا للمادة 305 من قانون التجارة ان لم يكن ثمّة اتفاق مخالف. وقضت اخيرا بان قاضي الاساس هو المختص في تحديد حسن او سوء نية الزبون الذي اهمل اقفال الحساب الجاري المدين مما ادّى الى الاضرار بالمصرف الدائن.