Court of Cassation, civil chamber 31/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1998
- Date
- 31/03/1998
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باقفال الحساب الجاري المدين بعد تصفيته استنادا لارادة الزبون الضمنية الذي لم يعمل على تحريك الحساب، وان الفائدة القانونية تسري ابتداء من تاريخ اقفال الحساب الجاري سندا للمادة 305 من قانون التجارة ان لم يكن ثمّة اتفاق مخالف. وقضت اخيرا بان قاضي الاساس هو المختص في تحديد حسن او سوء نية الزبون الذي اهمل اقفال الحساب الجاري المدين مما ادّى الى الاضرار بالمصرف الدائن.