الأحكام

31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي الذي قضى بحق رب العمل رفض اعادة الاجير المسجون - والذي ترك عمله بقوة القانون - الى عمله تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل. وقضت بان فسخ عقد العمل يقع على عاتق رب العمل الذي اغفل تبليغ الاجير عدد ايام غيابه تطبيقا للمادة 74 فقرة 5 من قانون العمل وقدرت التعويض عن صرفه من العمل بما يعادل اجر شهرين وعن فترة الانذار بما يعادل اربعة اشهر تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل واحالته اخيرا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتسب اليه للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة.