Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

Court
تمييز مدني
Number
6/2002
Date
31/01/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي الذي قضى بحق رب العمل رفض اعادة الاجير المسجون - والذي ترك عمله بقوة القانون - الى عمله تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل. وقضت بان فسخ عقد العمل يقع على عاتق رب العمل الذي اغفل تبليغ الاجير عدد ايام غيابه تطبيقا للمادة 74 فقرة 5 من قانون العمل وقدرت التعويض عن صرفه من العمل بما يعادل اجر شهرين وعن فترة الانذار بما يعادل اربعة اشهر تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل واحالته اخيرا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتسب اليه للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة.