12/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2002
- التاريخ
- 12/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا.
ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا يعني مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام، وبالتالي لا تكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز مختصة باجراء الرقابة على الحكم الروحي (المادة 95 ا م م).
ان تقديم المراجعة من قبل المعترض دون الادلاء باسباب جدية يجعله مسيئا في استعماله لحق التقاضي ويتوجب تغريمه (م 738 و628 و11 ا م م).