الأحكام

12/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2002
التاريخ
12/04/2002
الرئيس
نصري لحود
الأعضاء
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا.

ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا يعني مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام، وبالتالي لا تكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز مختصة باجراء الرقابة على الحكم الروحي (المادة 95 ا م م).

ان تقديم المراجعة من قبل المعترض دون الادلاء باسباب جدية يجعله مسيئا في استعماله لحق التقاضي ويتوجب تغريمه (م 738 و628 و11 ا م م).