Court of Cassation, civil chamber 12/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2002
- Date
- 12/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا.
ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا يعني مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام، وبالتالي لا تكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز مختصة باجراء الرقابة على الحكم الروحي (المادة 95 ا م م).
ان تقديم المراجعة من قبل المعترض دون الادلاء باسباب جدية يجعله مسيئا في استعماله لحق التقاضي ويتوجب تغريمه (م 738 و628 و11 ا م م).