Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2002

Court
تمييز مدني
Number
6/2002
Date
12/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

ان ممارسة المحكمة الروحية سلطتها التقديرية في ما يتعلق برد طلب فتح المحاكمة لا يعتبر مخالفة لحق الدفاع طالما ان القرار الروحي معلل ويكون الاعتراض عليه مردودا.

ان الادلاء بمخالفة القواعد التي ترعى موضوع الدعوى الروحية لا يعني مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام، وبالتالي لا تكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز مختصة باجراء الرقابة على الحكم الروحي (المادة 95 ا م م).

ان تقديم المراجعة من قبل المعترض دون الادلاء باسباب جدية يجعله مسيئا في استعماله لحق التقاضي ويتوجب تغريمه (م 738 و628 و11 ا م م).