21/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2001
- التاريخ
- 21/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 640 اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون 529 تاريخ 20/6/1996 رفعت نصاب الاستئناف الى ما يجاوز 300.000 ل.ل. واوجبت اعتماد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.
ان المادة 5 من اصول المحاكمات المدنية اوجبت السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة ما لم يكن قد فصل بالدعوى. وبالتالي يعتد بقيمة العقار، في الدعوى العقارية، بتاريخ تقديم الاستئناف.