Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001

Court
تمييز مدني
Number
6/2001
Date
21/06/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

ان المادة 640 اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون 529 تاريخ 20/6/1996 رفعت نصاب الاستئناف الى ما يجاوز 300.000 ل.ل. واوجبت اعتماد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.

ان المادة 5 من اصول المحاكمات المدنية اوجبت السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة ما لم يكن قد فصل بالدعوى. وبالتالي يعتد بقيمة العقار، في الدعوى العقارية، بتاريخ تقديم الاستئناف.