Court of Cassation, civil chamber 21/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 21/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان المادة 640 اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون 529 تاريخ 20/6/1996 رفعت نصاب الاستئناف الى ما يجاوز 300.000 ل.ل. واوجبت اعتماد قيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.
ان المادة 5 من اصول المحاكمات المدنية اوجبت السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة ما لم يكن قد فصل بالدعوى. وبالتالي يعتد بقيمة العقار، في الدعوى العقارية، بتاريخ تقديم الاستئناف.