الأحكام

20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي قضى باجراء الاصلاحات على نفقة المدعى عليه يكون مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه لانه تعرض لاساس النزاع وحدد المسؤولية بما يتجاوز صلاحيته ويدخل في اختصاص محكمة الاساس.

يقتضي نقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون.

ان المطالبة باجراء الاصلاحات تعطي القضاء المستعجل صلاحية الحكم بها عند

الضرورة وانما على نفقة المدعي المطالب باجرائها على ان تنظر لاحقا محكمة الاساس بتوزيع المسؤولية وبالتالي النفقات (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

يحكم باجراء الاصلاحات على نفقة المطالب بها.