Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز مدني
Number
6/2004
Date
20/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي قضى باجراء الاصلاحات على نفقة المدعى عليه يكون مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية ويقتضي نقضه لانه تعرض لاساس النزاع وحدد المسؤولية بما يتجاوز صلاحيته ويدخل في اختصاص محكمة الاساس.

يقتضي نقض القرار الاستئنافي لمخالفته القانون.

ان المطالبة باجراء الاصلاحات تعطي القضاء المستعجل صلاحية الحكم بها عند

الضرورة وانما على نفقة المدعي المطالب باجرائها على ان تنظر لاحقا محكمة الاساس بتوزيع المسؤولية وبالتالي النفقات (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

يحكم باجراء الاصلاحات على نفقة المطالب بها.