18/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2004
- التاريخ
- 18/05/2004
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه ومنها الشرط المنصوص عليه في المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وهو ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولا فرق اذا كانت الصورة المذكورة معدة للتبليغ او لا.
يعود لمحكمة التمييز ان تتطرق بالبحث الى سبب واحد من اسباب التمييز اذا كان هذا السبب كافيا لنقض القرار.
يعتبر القرار الاستئنافي قد حكم باكثر مما طلب الفرقاء عندما يكون الخصم قد طالب ببدل اشغال شقة وحدد تاريخا معينا لبدء استحقاق بدل الاشغال وعندما تكون المحكمة تجاوزت هذا التاريخ واقرت بدل الاشغال بدءا من تاريخ سابق له.
ان السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.