Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2004

Court
تمييز مدني
Number
6/2004
Date
18/05/2004
President
نعمه لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه ومنها الشرط المنصوص عليه في المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، وهو ارفاق صورة عن القرار المطعون فيه ولا فرق اذا كانت الصورة المذكورة معدة للتبليغ او لا.

يعود لمحكمة التمييز ان تتطرق بالبحث الى سبب واحد من اسباب التمييز اذا كان هذا السبب كافيا لنقض القرار.

يعتبر القرار الاستئنافي قد حكم باكثر مما طلب الفرقاء عندما يكون الخصم قد طالب ببدل اشغال شقة وحدد تاريخا معينا لبدء استحقاق بدل الاشغال وعندما تكون المحكمة تجاوزت هذا التاريخ واقرت بدل الاشغال بدءا من تاريخ سابق له.

ان السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.