الأحكام

28/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2013
التاريخ
28/02/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نظرا لخصوصية دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، فان طلب تمييز القرارات الصادرة بنتيجتها لا تخضع لشرط الاختلاف في الوصف القانوني.

ان قبول طلب تمييز هذه القرارات، يبقى مرهونا باشتمالها على اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان دعوى العطل والضرر المسندة الى المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، مبنية على المسؤولية التقصيرية، ومن شروطها ارتكاب المدعى عليه خطأ.

ان المدعى عليه ارتكب الخطأ بتجاوزه، في ممارسة حق التقاضي الحد المسموح به قانونا، ببلوغه سوء النية والاضرار بالخصم.

ان استقلال محكمة الاساس بتقدير بدل العطل والضرر، لا يعفيها من بيان عناصر الضرر المقرر التعويض عنه. وبذلك تكون هناك استحالة في ممارسة المحكمة لحق الرقابة.