Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نظرا لخصوصية دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، فان طلب تمييز القرارات الصادرة بنتيجتها لا تخضع لشرط الاختلاف في الوصف القانوني.
ان قبول طلب تمييز هذه القرارات، يبقى مرهونا باشتمالها على اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
ان دعوى العطل والضرر المسندة الى المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية، مبنية على المسؤولية التقصيرية، ومن شروطها ارتكاب المدعى عليه خطأ.
ان المدعى عليه ارتكب الخطأ بتجاوزه، في ممارسة حق التقاضي الحد المسموح به قانونا، ببلوغه سوء النية والاضرار بالخصم.
ان استقلال محكمة الاساس بتقدير بدل العطل والضرر، لا يعفيها من بيان عناصر الضرر المقرر التعويض عنه. وبذلك تكون هناك استحالة في ممارسة المحكمة لحق الرقابة.