09/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2002
- التاريخ
- 09/04/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون القرار الصادر عن القضاء المستعجل والذي خالف ظاهر الحال مخالفا لقواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة مما يؤدي الى نقضه.
ان مطالبة المدعي بحصته من ارباح الصيدلية مع وجود تنازل منه عن هذه الحصة، بحجة ان التنازل صوري من اجل عدم مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ان هذه المطالبة لا تعطيه الصفة لطلب تعيين خبير لانها ليست مبنية على اساس قانوني.
ان استجابة قضاء العجلة لهذا الطلب والقيام بتعيين خبير مع وجود التنازل الصريح عن الحصة في الصيدلية يعتبر مخالفة لظاهر الحال الذي يثبت عدم صفة المدعي ويؤدي الى نقض القرار.