Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2002

Court
تمييز مدني
Number
60/2002
Date
09/04/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يكون القرار الصادر عن القضاء المستعجل والذي خالف ظاهر الحال مخالفا لقواعد اختصاص قاضي الامور المستعجلة مما يؤدي الى نقضه.

ان مطالبة المدعي بحصته من ارباح الصيدلية مع وجود تنازل منه عن هذه الحصة، بحجة ان التنازل صوري من اجل عدم مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ان هذه المطالبة لا تعطيه الصفة لطلب تعيين خبير لانها ليست مبنية على اساس قانوني.

ان استجابة قضاء العجلة لهذا الطلب والقيام بتعيين خبير مع وجود التنازل الصريح عن الحصة في الصيدلية يعتبر مخالفة لظاهر الحال الذي يثبت عدم صفة المدعي ويؤدي الى نقض القرار.