الأحكام

24/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
60/2001
التاريخ
24/05/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اثبات الحق ينطوي ضمنيا على طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي. لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم تعرضها لمسألة تحويل الحجز اذ لم تثر امامها هذه النقطة عملا باحكام المواد 366 و660 اصول محاكمات مدنية.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير افادات الشهود واستجواب المدعى عليه ولها ان تأخذ ما يكون قناعتها من بعض الوقائع دون غيرها. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس في تقدير الوقائع.