Court of Cassation, civil chamber 24/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/2001
- Date
- 24/05/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان طلب اثبات الحق ينطوي ضمنيا على طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي. لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم تعرضها لمسألة تحويل الحجز اذ لم تثر امامها هذه النقطة عملا باحكام المواد 366 و660 اصول محاكمات مدنية.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير افادات الشهود واستجواب المدعى عليه ولها ان تأخذ ما يكون قناعتها من بعض الوقائع دون غيرها. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس في تقدير الوقائع.