Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2001

Court
تمييز مدني
Number
60/2001
Date
24/05/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

ان طلب اثبات الحق ينطوي ضمنيا على طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي. لا يؤخذ على محكمة الاستئناف عدم تعرضها لمسألة تحويل الحجز اذ لم تثر امامها هذه النقطة عملا باحكام المواد 366 و660 اصول محاكمات مدنية.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير افادات الشهود واستجواب المدعى عليه ولها ان تأخذ ما يكون قناعتها من بعض الوقائع دون غيرها. لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاساس في تقدير الوقائع.