الأحكام

31/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/1980
التاريخ
31/07/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اعطاء مواصفات كافية للمسدس كدليل جرمي لمعرفة ما اذا كان سلاحا حربيا يعتبر نقصا في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع، ويعتبر مخالفة جوهرية لمبدأ تعليل الاحكام المنصوص عليه في المادة 323 من تاريخ الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.