31/07/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/1980
- التاريخ
- 31/07/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اعطاء مواصفات كافية للمسدس كدليل جرمي لمعرفة ما اذا كان سلاحا حربيا يعتبر نقصا في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع، ويعتبر مخالفة جوهرية لمبدأ تعليل الاحكام المنصوص عليه في المادة 323 من تاريخ الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.