Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
60/1980
Date
31/07/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان عدم اعطاء مواصفات كافية للمسدس كدليل جرمي لمعرفة ما اذا كان سلاحا حربيا يعتبر نقصا في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع، ويعتبر مخالفة جوهرية لمبدأ تعليل الاحكام المنصوص عليه في المادة 323 من تاريخ الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.