Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1980
- Date
- 31/07/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعطاء مواصفات كافية للمسدس كدليل جرمي لمعرفة ما اذا كان سلاحا حربيا يعتبر نقصا في التعليل يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع، ويعتبر مخالفة جوهرية لمبدأ تعليل الاحكام المنصوص عليه في المادة 323 من تاريخ الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.