14/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/2002
- التاريخ
- 14/02/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (قضاة الدرجة الاولى، وقضاة الدرجة الثانية)، يفضي الى رّد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق الذكر، اذ ان قاضي التحقيق منع المحاكمة وصدقت الهيئة الاتهامية قراره.