الأحكام

14/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
60/2002
التاريخ
14/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (قضاة الدرجة الاولى، وقضاة الدرجة الثانية)، يفضي الى رّد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق الذكر، اذ ان قاضي التحقيق منع المحاكمة وصدقت الهيئة الاتهامية قراره.