Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
60/2002
Date
14/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية (قضاة الدرجة الاولى، وقضاة الدرجة الثانية)، يفضي الى رّد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق الذكر، اذ ان قاضي التحقيق منع المحاكمة وصدقت الهيئة الاتهامية قراره.