الأحكام

24/10/2007

شورى حكم رقم : 60 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
60/2007
التاريخ
24/10/2007
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
بيضون، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى لان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام خطر.

ويقبل طلب تصحيح الخصومة لجهة تمثيل المستدعي. فقد تم تقديم وكالة قانونية.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لثبوت صدور قرار رفض صريح قابل للطعن امام المجلس.

ويقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه لجهة دفع تعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام. فالورثة يطالبون بالتعويض بسبب وفاة المورث نتيجة صدمة كهربائية. والمتضرر شخص ثالث وليس منتفع من منشأ عام، لذا تطبق نظرية المخاطر وتثبت مسؤولية الدولة بمجرد توافر الرابطة السببة والضرر.

وقد ثبت من خلال التحقيق والتقرير الطبي بأن الضحية لم يكن اثناء الحادث يعلق على شريط الكهرباء، ولكنه اهمل في عدم رؤيته للشريط وأخذ الحذر، لذا فان المسؤولية توزع بين الادارة والضحية. ويتم تقدير التعويض بحسب نسبة الضرر الحاصل.