Rulings

State Council 24/10/2007

شورى حكم رقم : 60 /2007

Court
شورى
Number
60/2007
Date
24/10/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، رزق
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى استنادا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى لان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام خطر.

ويقبل طلب تصحيح الخصومة لجهة تمثيل المستدعي. فقد تم تقديم وكالة قانونية.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لثبوت صدور قرار رفض صريح قابل للطعن امام المجلس.

ويقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه لجهة دفع تعويض عن الضرر الناجم عن منشأ عام. فالورثة يطالبون بالتعويض بسبب وفاة المورث نتيجة صدمة كهربائية. والمتضرر شخص ثالث وليس منتفع من منشأ عام، لذا تطبق نظرية المخاطر وتثبت مسؤولية الدولة بمجرد توافر الرابطة السببة والضرر.

وقد ثبت من خلال التحقيق والتقرير الطبي بأن الضحية لم يكن اثناء الحادث يعلق على شريط الكهرباء، ولكنه اهمل في عدم رؤيته للشريط وأخذ الحذر، لذا فان المسؤولية توزع بين الادارة والضحية. ويتم تقدير التعويض بحسب نسبة الضرر الحاصل.